يوسف بن سليمان الشنتمري ( الأعلم الشنتمري )
440
النكت في تفسير كتاب سيبويه وتبيين الخفي من لفظه وشرح أبياته وغريبه
واعلم أنّ الأصل أن يقال في جمع " جمعاء " و " كتعاء " : جمع وكتع على قياس حمراء وحمر ، وشهباء وشهب ، غير أنهم عدلوا عن جمع وكتع إلى جمعاء وكتعاء ، لأن هذا لا يستعمل إلا معرفة ، وباب حمراء يستعمل معرفة ونكرة ، فشبهوه في جمعهم إياه بباب الأفضل والفضلى والفضل ، والطّولى والطول ، وهذا لا يستعمل إلا بالألف واللام فلما كان : جمع وكتع معرفة بغير ألف ولام صار كالفضل والطّول ، واجتمع فيه علتان : العدل والتعريف فلم ينصرف . واعلم أن " أحاد وثناء " معدول اللفظ والمعنى ، وذلك أنك إذا قلت مررت بواحد أو اثنين ، أو ثلاثة وإن كانوا ألوفا . والمانع من الصرف أنه صفة ومعدول . وقال بعضهم عدل في اللفظ والمعنى فصار كأنّ فيه عدلين ، وقد تقدم شرح ذلك . وذكر الزجاج أنّ القياس لا يمنع أن يبنى منه إلى العشرة على التباين " مفعل " و " فعال " ، والمسموع من العرب من الواحد إلى الأربعة . وزعم بعض النحويين أنها معارف . والدليل على تنكيرها قوله عز وجل : أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ [ فاطر : 1 ] فوصف بها النكرة . وقال ساعدة بن جؤية : * وعاودني ديني فبتّ كأنما * خلال ضلوع الصّدر شرع ممدود ولكنّما أهلي بواد أنيسه * ذئاب تبغي الناس مثنى وموحد " 1 " فوصف ذئابا بمثنى وموحد . وذكر سيبويه أن " فعل " إذا سمّي به ، ثم خففت عينه صرف ، لأنه قد خرج إلى مثال ما ينصرف لسكون عينه . وخالفه المبرد فقال : إن خففنا " ضرب " قبل التسمية فقلنا " ضرب " ؛ ثم سمينا به مخففا فإنه ينصرف ، وإن سمينا " بضرب " ثم خففناه لم ينصرف ، لأنا ننوي " ضرب " في التسمية وليس بمنزلة : قيل وبيع ؛ لأن هذا بني على التخفيف وهو لازم - فيه وليس بلازم في ضرب . وقال المحتج عن سيبويه إنما منع من صرف " ضرب " اللفظ الذي ليس من الأسماء فإذا زال اللفظ إلى ما له نظير انصرف كما ينصرف إذا حقرته . واستدل سيبويه أنه ليس الحذف في كل حال للعدل بأن : " هار " مخفف من " هائر " محذوف الهمزة وليس بمعدول ولا ممنوع الصرف ، فاعلمه .
--> ( 1 ) ديوان الهذليين 1 / 236 ، الكتاب وشرح الأعلم 2 / 15 ، المقتضب 3 / 381 ، ما ينصرف 44 ، النحاس 310 ، شرح السيرافي 4 / ورقة 94 ، شرح ابن السيرافي 2 / 235 ، شرح المفصل 1 / 62 ، مغني اللبيب 2 / 858 ، شرح شواهده 2 / 942 ، المقاصد النحوية 4 / 350 ، اللسان ( بغي ) 14 / 26 .